مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
318
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
من وصي يوصّي توصية أو أوصى يوصي إيصاءً . وهي إمّا تمليكية أو عهدية « 1 » ، بمعنى أنّها إمّا تمليك عين أو منفعة للآخر ، أو تسليط على حقّ أو فكّ ملك أو عهد متعلّق بالغير أو عهد بنفسه ، كالوصيّة بما يتعلّق بتجهيزه « 2 » . وقد اختلفوا في كونها من العقود أو الإيقاعات . أمّا الوصيّة العهدية فلا تحتاج إلى القبول « 3 » ، وهذا يعني أنّها ليست من العقود ؛ ولذا قال المحقّق النجفي : « إنّها بهذا المعنى ليست من العقود قطعاً بل ضرورةً » « 4 » . وقال السيّد الحكيم : « هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه » « 5 » . ولكن أورد عليه بأنّه : إنّما يتمّ بالنسبة إلى الموصى إليه ، أي ( الوصي ) فإنّه بالنسبة إليه لا يعتبر القبول بلا خلاف بين الفقهاء ، دون الموصى له فإنّه بالنسبة إليه لابدّ من ملاحظة متعلّق الفعل الذي تعلّقت به الوصيّة ، فإن كان ممّا يحتاج إلى القبول - كالبيع والإجارة ونحوهما - اعتبر قبوله جزماً ، وإلّا - كالوقف والعتق ونحوهما - فلا يحتاج إلى القبول « 6 » . وأمّا الوصيّة التمليكية : فقد نسب إلى المشهور أنّه يعتبر فيها القبول « 7 » ، بل ادّعي الإجماع عليه في بعض الكلمات « 8 » ، وهذا يعني أنّها من العقود ؛ ولذا قال السيّد الحكيم : « وكأنّ الوجه في جزئية القبول ممّا طفحت به عباراتهم من كون الوصيّة التمليكية من العقود ممّا يظهر منه أنّه إجماعي » « 9 » . واستدلّ له : بعدم الإطلاق في أدلّة الوصيّة كي يستكشف منه عدم الحاجة إلى القبول ، والأصل عدم الانتقال إلى الموصى له قبل القبول « 10 » ، وهذا ممّا يعني عدم
--> ( 1 ) العروة الوثقى 5 : 651 ( 2 ) انظر : العروة الوثقى 5 : 651 - 652 ( 3 ) انظر : العروة الوثقى 5 : 651 - 652 ( 4 ) جواهر الكلام 28 : 223 ( 5 ) مستمسك العروة 14 : 536 ( 6 ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 362 ( 7 ) العروة الوثقى 5 : 653 ( 8 ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 362 ( 9 ) مستمسك العروة 14 : 535 ( 10 ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 364